أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
معلومات عن الفتوى: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
رقم الفتوى :
8275
عنوان الفتوى :
الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي خالة هي شقيقة أمي، وقد أرضعت أمي أحد أولاد خالتي وهي في عصمة رجل آخر؛ أي: قبل أن تتزوج أبي، وأنا الآن أريد أن أتزوج أحد بنات خالتي؛ فهي يجوز، أم أني أصبحت خالاً للبنات من الرضاع، مع التأكيد أن أمي عندما أرضعت أحد الأولاد كانت في عصمة رجل قبل أبي، وقد سمعنا من بعض الناس أن الرضاع لا يحرم إلا الأولاد الذي يأتون بعد الرضاع، أما الأولاد الذي ولدوا قبل الرضاع؛ فلا يسري عليهم التحريم؛ فما صحة هذا الكلام؟
نص الجواب
الحمد لله
الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة؛ للحديث، ولقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23.].
فالرضاعة تحرم بدليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إذا كانت في الحولين وكانت خمس رضعات فأكثر، والمراد بالخمس الرضعات لا كما يفهمه بعض العوام من أن المراد بالرضعة أن يشبع الطفل ثم يرضع مرة ثانية حتى يشبع إلى أن يكمل خمس شبعات... لا؛ المراد بالرضعة هنا المصة، فإذا مصَّ الثدي، ثم تركه باختياره، ثم عاد إليه؛ فهذه رضعة ثانية، سواء تركه للتنفس، أو رغبة عنه، أو تركه للانتقال إلى ثدي آخر؛ فالمصة تعتبر رضعة، ثم إذا عاد والتقم الثدي ومصه مرة ثانية تعتبر رضعة ثانية... وهكذا إلى أن يكمل خمس رضعات.
وإذا رضع طفل من أمك خمس رضعات في الحولين؛ فإنه يصير ابنًا لها، ويصير أخًا لأولادها كلهم الذين جاءوا قبل الرضاع والذين جاءوا بعده، والذين هم من عدة أزواج؛ فكل ما ولدت هذه المرضعة من قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة، سواء من رجل واحد أو من عدة أزواج؛ فإنهم يكونون إخوة لهذا الرضيع.
وبالنسبة لسؤال السائل؛ فإن بنت خالته التي رضعت من أمه تعتبر أختًا له وأختًا لجميع أولاد أمه من أبيه ومن غير أبيه؛ فهي أخت لكم؛ لأن أمكم قد أرضعتها، وتكونون أخوالاً لبناتها؛ فلا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات هذه البنت التي رضعت من أمك؛ لأنكم بالنسبة لهن أخوال.
وبالنسبة لبنات خالتك اللاتي لم يرضعن من أمك؛ فلا مانع من الزواج بهن أو ببناتهن؛ لأن الرضاع إنما ينتشر على الرضيع وعلى فروعه فقط، ولا ينتشر على إخوانه وأخواته. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: